خالد الجنابي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حقوق الانسان / الفصل الثاني خالد محمد الجنابي

اذهب الى الأسفل

حقوق الانسان / الفصل الثاني    خالد محمد الجنابي Empty حقوق الانسان / الفصل الثاني خالد محمد الجنابي

مُساهمة  Admin الخميس نوفمبر 01, 2007 1:32 pm

حقوق الانسان / الفصل الثاني
مما تقدم ذكره يتضح لنا ان اللجنه الدوليه للصليب الاحمر نشأت دون تخطيط مسبق وبفضل رجل واحد مد يديه للجنود المصابين اثناء العمليات الحربيه لتصبح بعد ذلك منظمه تصل الى الملايين من ضحايا الحروب في ارجاء المعموره ، وشهد القرن الماضي صياغة قوانين حقوق الانسان ومصادقة اغلب دول العالم عليها ففي 28 نيسان من عام 1919 تم اقرار مشروع عصبة الامم وعقد اول اجتماع لها في 16 كانون الثاني من عام 1920 وقد بلغ عدد الدول التي وقَعت (( عصبة الامم ))32 دوله ومن الجدير بالذكر ان الولايات المتحده الامريكية لم تنظم الى عصبة الامم بسبب رفض الكونغرس الامريكي وكان اقرار مشروع عصبة الامم من اهم افرازات الحرب العالميه الاولى والتي كانت دافعا كبيرا لعدد من المفكرين والساسه للبحث عن الوسائل والهياكل التنظيميه الدوليه الكفيله بتحقيق سلام عالمي دائم والحيلوله دون قيام حرب دوليه جديده ومن الجدير بالذكر ان الرئيس الامريكي (( ويلسون )) هو الذي دعا الى انشاء عصبة الامم في خطابه امام الكونغرس في كانون الثاني من عام 1918.
كان قيام عصبة الامم قفزه نوعيه كبرى في مجال التنظيم الدولي لأنها المره الاولى في تاريخ البشريه التي يتم فيها انشاء منظمه سياسيه ذات طابع عالمي ، اوجدت آليات لتحقيق الامن الجماعي ، وتسوية المنازعات بالطرق السلميه ، وقد اصبحت جنيف مقرا لعصبة الامم ، وكان اول امين لها هو البريطاني (( اريك دراموند )).
ومن اهم اهداف عصبة الامم :
1.صيانة السلام والامن الدولي .
2.توثيق التعامل بين الدول .
وللامانه التاريخيه نقول ان بريطانيا وفرنسا وقفتا حائلا دون تطبيق اهداف عصبة الامم لاسباب تتعلق بافضلية مصالحهما على غيرهم من الدول الاعضاء .
قامت عصبة الامم بتقديم عدة مشاريع بهدف الزام الدول اعتماد الوسائل السلميه لحل مشاكلها والابتعاد عن النزاعات بعد ان وضعت اسسه في معاهدة لاهاي عام 1899 وتم تبنيه في المنظمات الدوليه في ما بعد عندما حظي القضاء الدولي باهتمام عصبة الامم عام 1920 حيث تم وضع اليه خاصه لاجبار الدول على حل نزاعاتها قبل ان تتطور الى حرب ، ومن هذه المشاريع :
أ - مشروع محكمة العدل الدولية في عام 1920( المحكمه الدائمه للعدل الدولي) تكلفت الماده 14 من معاهدة عصبة الامم بتوضيح مهامها وصلاحيتها . وقد ارادت بريطانيا وفرنسا اعطاء هذه المحكمه ولايه اختياريه وليست الزامية التنفيذ مما سبب فشل عملها .
ب- بروتوكول جنيف عام 1924 . كان هذا البروتوكول بدلا من مشروع محكمة العدل الدوليه لحل جميع الخلافات الدوليه واشترط فيه ان قرار التحكيم ملزم على الدول والا واجهت العقوبات الاقتصاديه او العسكريه او الاثنين معا. وقد رفض حزب العمال البريطاني عند سيطرته على مجلس العموم في تشرين الثاني من عام 1924 برئاسة مكدونالد المصادقه على البروتوكول بالرغم من توقيع الحكومه البريطانيه عليه في بداية الامر بحجة ان بريطانيا غير مستعده للتورط بمنازعات دوليه ليس لها اي مصلحه فيها .
بسبب المصالح البريطانيه والفرنسيه المسيطره على السياسه الدوليه انذاك وعدم استطاعة عصبة الامم من اداء دورها بالشكل المطلوب وعدم تمكنها من منع نشوب الحرب العالميه الثانيه فأن مهمتها قد فشلت مما ادى الى انهيارها وانهيار محكمة العدل الدوليه التي انبثقت عنها عام 1920 وخلال اعوام الحرب الثانيه 1939-1945 تم الاتفاق بين الدول المتحاربه على عقد عدة اتفاقيات ومواثيق منها :
أ- الميثاق الثلاثي عام 1941
تم الاتفاق على الميثاق الثلاثي في 27 ايلول عام 1941 من قبل المانيا وايطاليا واليابان وتضمن البنود التاليه :
الماده الاولى: اعتراف اليابان لالمانيا وايطاليا باقامة نظام جديد في اوربا .
الماده الثانيه : اعتراف المانيا وايطاليا لليابان باقامة نظام جديد في الشرق الاقصى.
الماده الثالثه : تتعهد الدول الثلاثه بالتعاون من اجل اقامة النظامين الجديدين في اسيا الشرقيه واوروبا علما ان البرتغال ، سويسرا ، السويد وايرلندا لم تكن ضمن مخطط النظام الجديد لبقائها محايده في الحرب الدائره.
ب- مؤتمر مالطا عام 1945
ضم هذا المؤتمرروزفلت الرئيس الامريكي تشرشل رئيس الوزراء البريطاني و ستالين الرئيس السوفيتي وانعقد في مالطا للفترة من 4ـ10 شباط عام 1945 تمت خلاله الموافقه باعطاء الدول الخمسه الكبرى ( الفيتو ) والابقاء على عضوية الاتحاد السوفيتي في مجلس الامن .
ج- مؤتمر بوتسدام 1945
عقد هذا المؤتمر في بوتسدام في تموز 1945 ويعد هذا المؤتمر من اهم المؤتمرات لانه عقد بين حدثين كبيرين همااستسلام المانيا وقبيل استسلام اليابان ومشاركة الرئيس الامريكي الجديد ترومان بعد موت روزفلت في 2/4/1945 . وتم خلال المؤتمر وضع المبادئ التي يجب ان تكون الاساس في اي عملية صلح مع المانيا وتم عقد اجتماعات كثيره بعد استسلام اليابان وانتهاء الحرب العالميه الثانيه تمخضت في تقسيم الدول للغنائم في ما بينها ، وحصلت الولايات المتحده الامريكيه على الجزء الاكبر من الحصه ويليها الاتحاد السوفييتي ثم بريطانيا وفرنسا .
وايضا خلال الحرب العالميه الثانيه حدثت تغيرات عميقه في هيكل النظام الدولي وظهر واضحا ان اوروبا لم تعد مركز الثقل الرئيسي في السياسه الدوليه ، حيث ظهرت الولايات المتحده الامريكيه و الاتحاد السوفييتي كقطبين رئيسيين في العالم يقابله ضعف كبير للدول المهزومه المانيا ، ايطاليا ، اليابان بالاضافه الى تراجع القوى التقليديه المؤثره في النظام الدولي مثل بريطانيا وفرنسا الامر الذي ادى الى صدور ما يسمى باعلان الامم المتحده من واشنطن في كانون الثاني من عام 1942 اي بعد ايام قليله من دخول الولايات المتحده الحرب الى جانب الحلفاء وقد وقعت 26 دوله حينذاك على الاعلان وقد عقدت اهم جولات التفاوض التمهيديه للانشاء على الاراضي الامريكيه ، ومنها المؤتمر التاسيسي الاول المنشئ للمنظمه في مدينة سان فرانسيسكو في 26 حزيران 1945 وكان عدد الدول الموقعه انذاك(50 دوله) اضيفت اليها بعد ذلك بولندا ، فاصبح عدد الدول المؤسسه 51 دوله . وتمت الموافقه على ان تكون نيويورك المقر الدائم للمنظمه وانتقلت المنظمه الى مقرها الدائم في اوائل الخمسينيات .
وتضمن ميثاق الامم المتحده 111 ماده موزعه على 19 فصلا بالاضافه الى النظام الاساسي لمحكمة العدل الدوليه والذي يتكون من 70 ماده تعتبر جزءا من الميثاق الذي اصبح نافذا في 24 تشرين الاول من عام 1945 .
اما في ما يخص التعديلات التي ادخلت على المواد 23، 27 ،61 من الميثاق فقد تم اعتمادها من قبل الجمعيه العامه في 17 كانون الاول من عام 1963 واصبحت نافذه في 31 اب من عام 1965 كما اعتمدت الجمعيه العامه في 20 كانون الاول من عام 1965 التعديلات التي ادخلت على الماده 109 والتي اصبحت نافذه في 12 حزيران من عام 1968 .
علما ان الجمعيه العامه تتالف من كل اعضاء منظمة الامم المتحده وتجتمع بانتظام مره كل عام ولها حق المناقشه واصدار التوصيات في جميع الامور التي تدخل ظمن نطاق الميثاق .
وتصدر الجمعيه قراراتها بالاغلبيه البسيطه لاصوات الحاضرين المشتركين في التصويت ولكنها تصدر قراراتها الهامه باغلبية الثـلثين وفي ما يتعلق باختصاص الجمعيه في مجال حقوق الانسان فانها تقوم بدراسات وتقدم توصيات بقصد انماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والتعليميه والصحيه ، والاعانه على تحقيق حقوق الانسان والحريات الاساسيه للناس كافه بلا تمييز بينهم في الجنس او اللغه او الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
ان بعض البنود الخاصه بحقوق الانسان قد تم الاقتراح بوضعها على جدول الجمعيه العامه من المجلس الاقتصادي الاجتماعي او مجلس الوصايه او احدى الدول الاعضاء او الامين العام ، وتحال معظم البنود المتعلقه بحقوق الانسان الى اللجنه الثالثه التابعه للجمعيه العامه ( لجنة الشؤون الاجتماعيه والثقافيه) ويقضي تعديل الماده 23 بزيادة عدد اعضاء مجلس الامن من احد عشر الى خمسة عشر عضوا وتعديل الماده 27 ينص على ان تصدر قرارات مجلس الامن في المسائل الاجراميه بموافقة 60% من اعضائها اي 9 اعضاء بعد ان كانت سبعه في السابق ويقضي تعديل الماده 61 زيادة عدد اعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من 18 عضوا الى 27 عضوا ليصبح 54 عضوا بموجب التعديل اللاحق للماده نفسها والذي اصبح نافذا في 24 ايلول من عام 1973 ويقضي تعديل الماده 109المتعلق بالفقره الاولى من تلك الماده بجواز عقد مؤتمر عام لاعضاء الامم المتحده باعادة النضر في الميثاق في الزمان و المكان الذين تحددهما الجمعيه العامه باغلبية ثلثي اعضائها وبموافقة اي 9 من اعضاء مجلس الامن (7 في السابق)0 تضمن الفصل الاول من الميثاق في مقاصد الهيئه ومبادئها والتي تتلخص في حفظ السلم والامن الدولي ، وانماء العلاقات الوديه بين الامم على اساس احترام المبدأ وتحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدوليه، على ان تكون هذه الهيئه مرجعا لتنسيق اعمال الامم، بحيث تقوم على مبدأ المساواة في السياده، وان يكفل اعضاء الهيئه لانفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبه على صفة العضويه، وان تفض المنازعات الدوليه في ما بينهم بالوسائل السلميه وان يمتنعوا في علاقاتهم الدوليه عن التهديد باستعمال القوه او استخدامها ضد سلامة الاراضي والاستقلال السياسي لاي دوله ، وان يقوموا بتقديم العون الى الامم المتحده وان يعملوا على ان تسير بنود الميثاق على الدول غير الاعضاء لغرض حفظ الامن والسلم الدوليين وتناول الفصل الرابع عشر ، محكمة العدل الدوليه في المادتين 92 و93 وقد نصت الماده 92 على ما يلي : ((محكمة العدل الدوليه هي الاداة القضائيه الرئيسيه (للامم المتحده) وتقوم بعملها وفق نظامها الاساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الاساسي للمحكمه الدائمه للعدل الدولي وجزءا لايتجزأ من الميثاق )) ونصت الماده 93 على ما يلي :
1. يعتبر جميع اعضاء الامم المتحده بحكم عضويتهم اطرافا في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدوليه .
2.يجوز لدولة ليست من الامم ا لمتحدة أن تنظم الى النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناءا على توصية مجلس الامن 0
وبناءا على ما تقدم فقد انشأت محكمة العدل الدوليه في عام 1946 واتخذت من مدينة لاهاي في هولندا مقرا لها ، على ان تتكون من 15 قاضيا تشترك الجمعيه العامه ومجلس الامن في انتخابهم ، ولا يوجد اثنان منهم يحملان جنسية نفس الدوله واثناء عملية انتخاب القضاة ، لا يمكن للاعضاء الدائميين في مجلس الامن ممارسة حق النقض ( الفيتو ) ضد التصويت ، ويتم انتخاب القضاة لفترة تسع سنوات ويمكن اعادة انتخابهم و أكدت المواد 16 و20 و24 من النظام الاساسي للمحكمه على ما يضمن نزاهة القضاة واستقلاليتهم وان يتصف القضاة المختارون بمواصفات معينه ويمتلكوا المؤهلات المطلوبه التي تؤهلهم لتولي المناصب القضائيه .

Admin
Admin

عدد الرسائل : 40
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

https://khalidaljanabi.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى