خالد الجنابي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حقوق الانسان / الفصل الخامس خالد محمد الجنابي

اذهب الى الأسفل

حقوق الانسان / الفصل الخامس  خالد محمد الجنابي Empty حقوق الانسان / الفصل الخامس خالد محمد الجنابي

مُساهمة  Admin الخميس نوفمبر 01, 2007 1:39 pm

حقوق الانسان / الفصل الخامس
بالعودة الى الماضي نجد ان قرار المحكمة العسكرية المؤقتة ( ديجون ) يتلائم مع احكام المادة اعلاه عندما نظرت بالقضية المرقمة 46 بتاريخ 3 شباط من عام 1947 حيث اعتبرت ان عمليات حرق المنازل التي قام بها المتهمون من رجال الجيش الالماني اثناء محاربتهم لعدد من رجال المقاومة الفرنسيين لاتستدعيها الضرورة الحربية ، وان البينة المتوفرة ان الحريق قصد به قمع نشاط المقاومة الفرنسية وارعاب السكان من المدنيين الذين لاعلاقة لهم بالاعمال الحربية ، ورفضت المحكمة اعتبار عمليات الجيش الالماني بانها رد فعل على اعمال المقاومة الفرنسية ، واعتبرتها انتهاكا لاحكام القانون الدولي 0
كما ان محكمة نورمبرج قد رفضت اعتبار حرق بيوت سكان شمال النرويج لوقف التقدم الروسي عام 1941 بان الضرورة الحربية قد استدعته 0
ان ابرز الاتفاقيات التي تم التوصل اليها بخصوص قوانين الحرب والتي من شأنها حماية المدنيين بما ينسجم وحقوق الانسان منذ عام 1850 ولحين صدور اتفاقيات جنيف الاربعة هي :
1 0 اعلان باريس في 16 /4 /1856 ألمتعلق بالحرب في البحار ، الذي وقعته 7 دول بحرية ، وهو ينظم علاقات السفن المحايدة وحمولاتها 0
2 0 اتفاقية جنيف في 22 / 6 /1864 بخصوص الجنود الجرحى للمعارك 0
3 0 اعلان سانت بترسبيرج في 11 /12 /1868 وقد وقعته 17 دولة وهو يخص استعمال القذائف الاقل وزنا من 400 غرام 0
4 0 اتفاق مؤتمر السلام الاول في لاهاي عام 1899 الذي نظم قواعد الحرب البرية 0
5 0 اعلان لاهاي الخاص برصاص الدمدم عام 1899 0
6 0 اعلان لاهاي الخاص بالقذائف المتفجرة من البالونات عام 1899 0
7 0 اعلان لاهاي الخاص بالغازات السامة عام 1899 0
8 0 اتفاقية جنيف في 6 /7 /1906 وقعتها 35 دولة بخصوص معارك البحار 0
9 0 اتفاقية لاهاي الخاصة ببدء الاعمال الحربية عام 1907 0
10 0 اتفاقية لاهاي الخاصة بحالة التجار الاعداء في بدء العمليات الحربية عام 1907 0
11. اتفاقية لاهاي الخاصه بتحول التجار الاعداء الى رجال حرب عام 1907 .
12. اتفاقية لاهاي الخاصه بالقاء الغام الغواصات عام 1907 .
13. اتفاقيتا لاهاي الخاصتان بحقوق وواجبات القوى المحايده و الاشخاص في الحرب البحريه والبريه عام 1907 .
14. اتفاقية جنيف لعام 1929 الخاصه بمعاملة المرضى والجرحى واسرى الحرب .
15. بروتوكول لندن لعام 1936 الخاص باستعمال الغواصات ضد السفن التجاريه .
في عام 1961 انبثقت في لندن منظمة العفو الدوليه وهي حركه عالميه يناضل اعضاؤها من اجل تعزيز حقوق الانسان وتستند في عملها على المعايير التي اتفق عليها المجتمع الدولي .وتلتزم بمبدأ الحياد وعدم التحيز لكونها مستقله عن جميع الحكومات ، والايدلوجيات السياسيه ، والمصالح الاقتصاديه ن والمعتقدات الدينيه . وتسعى على اساس من الاستقلال والنزاهه والتجرد الى تعزيز احترام جميع حقوق الانسان المنصوص عليها في (( الاعلان العالمي لحقوق الانسان )) كي ينعم سائر البشر في كل زمان ومكان بكافه حقوق الانسان ويتمثل المحور الاساسي لعمل منظمة العفو الدوليه في ما ياتي :-
1. اطلاق سراح جميع سجناء الرأي الذين يعتقلون في اي مكان بسبب معتقداتهم السياسيه او الدينيه.
2. ضمان اتاحة محاكمه عادله لجميع السجناء السياسيين على وجه السرعه .
3. الغاء عقوبة الاعدام والتعذيب وغيره من ضروب المعامله السيئه التي يلقاها السجناء .
4. وضع حد لعمليات الاغتيال السياسي ، وحوادث الاخفاء .
5. معارضة الانتهاكات التي ترتكبها جماعات المعارضه المسلحه ، مثل اعتقال سجناء الرأي ،واحتجاز الرهائن والتعذيب ، واعمال القتل دون وجه حق، كما تسعى المنظمه الى حث هذه الجماعات على احترام حقوق الانسان .
6. مساعدة طالبي اللجوء ،الذين يتهددهم خطر اعادتهم الى بلد يصبحون فيه عرضه لانتهاك حقوقهم الانسانيه الاساسيه .
7. التعاون مع المنظمات غير الحكوميه الاخرى ، ومع الامم المتحده ، والمنظمات الحكوميه الدوليه والاقليميه من اجل اعلاء شأن حقوق الانسان .
8. السعي الى ضمان وضع ضوابط للعلاقات بين الدول في المجالات العسكريه والامنيه بما يكفل احترام حقوق الانسان .
9. تنظيم برامج لتعليم حقوق الانسان وتعزيز الوعي بها .
ان جهود منظمة العفو الدوليه لاتذهب سدى فقد حققت المنظمه على مر السنين انجازات حقيقيه ، ففي بعض الاحيان تقتنع الحكومات بادخال تعديلات على قوانينها وممارساتها ، وفي احيان اخرى تساعد مشاعر التضامن والمؤازره على التشبث باهداب الامل ، وهذا في حد ذاته انجـــاز لا يستهان به .
وبمجرد ان تتيقن المنظمه من ان ثمة حاجه للتحرك من اجل انقاذ واحد او اكثر من الضحايا فانها تبادر على الفور بحشد طاقات اعضائها في شتى انحاء العالم . حيث تسعى الى تقصي الحقائق بكل دقه ، من خلال ايفاد خبرائها للتحدث مع الضحايا وحضور المحاكمات ومقابلة المسؤولين ونشطاء حقوق الانسان في البلد المعني ، وتقوم بجمع المعلومات عن طريق متابعة الاف المواد التي تبثها وسائل الاعلام المختلفه ومن خلال صلاتهـا مع مصادر المعلومات الموثوق بها في مختــلف ارجاء العالم .
تعتبر الامانه الدوليه للمنظمه في لندن المقر الرئيسي للبحوث في الحركه ، حيث يعمل بها ما يزيد عن 300 موظف فضلا عن عشرات المتطوعين من اكثر من 50 بلدا ، وما ان تنتهي المنظمه من جمع المعلومات وفحصها حتى تضعها امام اعين الحكومات ، فتقوم بنشر تقارير مفصله وابلاغ وسائل الاعلام المختلفه . وتعمل المنظمه وانصارها في شتى انحاء العالم على ارسال الاف المناشدات من اجل شخصيات او جماعات تحيق بها المخاطر واذا بدا ان ثمة حاجه لتحرك عاجل لانقاذ ارواح اناس في مكان ما ، يبلغ المتطوعون في سائر ارجاء المعموره وفي غضون ساعات قلائل تكون الاف الخطابات قد ارسلت بالبريد او البريد الالكتروني ، اما اذا وقعت ازمه واسعه النطاق لحقوق الانسان ، فسرعان ما يكرس اعضاء المنظمه جهودهم في حمله عالميه شامله .
ان منظمة العفو الدوليه تبذل قصارى جهدها من اجل تعزيز حماية حقوق الانسان ولا تكف عن دعوة الحكومات الى التصديق على المواثيق الدوليه الخاصه بذلك ، والى الالتزام بها ، والى تعزيز معايير حقوق الانسان المتعارف عليها دوليا .
وفي ما يخص التمييز العنصري صدر اعلان الامم المتحده للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري وقد اعتمد بموجب قرار الجمعيه العامه للامم المتحده المرقم 1904 ( د-18 ) في 20 تشرين الثاني من عام 1963 .
وقد اشارت الجمعيه العامه الى ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان قد اكد ان البشر يولدون احرارا ومتساوين في الكرامه والحقوق وان الجميع سواء امام القانون .
وبما ان الامم المتحده قد شجبت الاستعمار وجميع اساليب العزل والتمييز واكدت في مواثيقها ان كل مذهب يقوم على التفرقه العنصريه فهو مذهب خاطئ علميا ومشجوب ادبيا وظالم وخطر اجتماعيا . الى جانب كونه انتهاكا لحقوق الانسان الاساسيه . واقتناعا منها بان التمييز العنصري هو من العوامل الباعثه على اثارة الكراهيه و الانقسام بين البشر فهي :-
((1. تؤكد رسميا ضرورة القضاء السريع على التمييز العنصري في جميع انحاء العالم ، بكافة اشكاله ومظاهره وضرورة تامين فهم كرامة الشخص الانساني واحترامها .
2. تؤكد رسميا ضرورة اتخاذ التدابير القوميه والدوليه اللازمه لتلك الغايه ، بما فيها التعليم و التربيه والاعلام ))
وجاء في الماده 1 من الاعلان ما يلي :-
(( يمثل التمييز بين البشر بسبب العرق او اللون او الاصل الاثني اهانه للكرامه الانسانيه ، ويجب ان يدان باعتباره انكارا لمبادئ ميثاق الامم المتحده ، وانتهاكا لحقوق الانسان وللحريات الاساسيه المعلنه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان )) في ما تم حظر كل اشكال التمييز بموجب الفقرتين 1و2 من الماده الثانيه من الاعلان وكما يلي :-
نص الماده 2 فقره 1
((يحظر على اي دوله او مؤسسه او جماعه او اي فرد اجراء اي تمييز كان، في ميدان حقوق الانسان والحريات الاساسيه ، في معاملة الاشخاص او جماعات الاشخاص او المؤسسات بسبب العرق او اللون او الاصل الاثني ))
نص الماده 2 فقره 2
(( يحظر على اي دوله ان تقوم ، عن طريق التدابير الضبطيه او غيرها ، بتشجيع او تحبيذ او تأييد اي تميـــيز بسبب العرق او اللون او الاصل الاثني يصدر عن ايــة جماعه او اية مؤسـسه او اي فرد )).
وطالب الاعلان بوضع نهايه فوريه للسياسات التي بنيت على اساس من التمييز العنصري وقد نصت الماده 5 من الاعلان على ما يلي :-
(( يصار ، دون تاخير ، الى وضع نهايات للسياسات الحكوميه والسياسات العامه الاخرى القائمه على العزل العنصري ، ولا سيما سياسة الفصل العنصري وكذلك كافة اشكال التمييز والتفرقه العنصريين الناجمه عن مثل تلك السياسات ))
وفي ختام الاعلان تم التاكيد على كافة الدول بتعزيز ومراعاة احترام حقوق الانسان و الحريات الاساسيه وفقا لميثاق الامم المتحده وان تلتزم وبشكل دقيق باحكام هذا الاعلان والاعلان العالمي لحقوق الانسان . على ان تقوم الامم المتحده والوكالات المتخصصه بعمل كل ما في وسعها لالغاء التمييز العنصري بكافة اشكاله بالاضافه الى دراسة اسباب مثل هذا التمييز للتوصيه بتدابير مناسبه وفعاله للقضاء عليه .
تم اعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه من قبل الجمعيه العامه للامم المتحده بعد ان عرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعيه المرقم 2200 (الف) المؤرخ في 16 كانون الاول من عام 1966 واصبح نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ 23 اذار من عام 1967 طبقا للماده 49 من العهد اعلاه والتي نصت على ما يلي :-
(( 1. يبدا نفاذ هذا العهد بعد ثلاث اشهر من تاريخ صك الانضمام او التصديق الخامس والثلاثين لدى الامين العام للامم المتحده .
3. اما الدول التي تصدق هذا العهد او تنظم اليه بعد ان يكون قد تم ايداع صك التصديق او الانضمام الخامس والثلاثين فيبدا نفاذ هذا العهد ازاء كل منها بعد ثلاث اشهر من تاريخ ايداعها صك تصديقها او صك انضمامها )) .

Admin
Admin

عدد الرسائل : 40
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

https://khalidaljanabi.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى