خالد الجنابي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حقوق الانسان / الفصل السادس خالد محمد الجنابي

اذهب الى الأسفل

حقوق الانسان / الفصل السادس  خالد محمد الجنابي Empty حقوق الانسان / الفصل السادس خالد محمد الجنابي

مُساهمة  Admin الخميس نوفمبر 01, 2007 1:41 pm

حقوق الانسان / الفصل السادس
ان الدول الاطراف في العهد وايمانا منها بان المبادئ المعلنه في ميثاق الامم المتحده هي اساس الحريه والعدل والسلام في العالم لذا فانها اقرت الحقوق الوارده في العهد كونها تنبثق من كرامة الانسان المتأصله فيه ، وان السبيل الوحيد لتحقيق مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان يتمثل في تهيئة الظروف لتمكين كل انسان من التمتع بحقوقه المدنيه والسياسيه . وان جميع الشعوب لها الحق في تقرير مصيرها بنفسها والتصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعيه ولا يجوز في اية حال حرمان اي شعب من اسباب عيشه الخاصه . وان تعمل الدول التي تقع على عاتقها مسؤوليه ادارة الاقاليم غير المتمتعه بالحكم الذاتي والاقاليم المشموله بالوصايه على تحقيق حق تقرير المصير وان تحترم هذا الحق وفقا لاحكام ميثاق الامم المتحده . وان تتعهد كل دوله طرف في العهد بكفاله الحقوق لجميع الافراد الموجودين في اقليمها والداخلين في ولايتها على حد سواء .
وقد نصت الماده 3 من العهد على ما يلي :-
(( تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بكفاله تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنيه والسياسيه المنصوص عليها في هذا العهد ))
وتم التاكيد على ان لكل انسان حق في الحياة و يجب ان يصان هذا الحق بموجب القانون
حيث نصت الماده 6 على ما يلي :-
(( 1. الحق في الحياة حق ملازم لكل انسان وعلى القانون ان يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان احد من حياته تعسفا
2.لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الاعدام ، ان يحكم بهذه العقوبه الا جزاء على اشد الجرائم خطوره وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمه وغير المخالف لاحكام هذا العهد ولاتفاقيه منع جريمه الاباده الجماعيه والمعاقبه عليها ، ولا يجوز تطبيق هذه العقوبه الا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمه مختصه )).
ومنع العهد كافة انواع التعذيب او المعامله القاسيه او الحاطه بالكرامه ، كما منع اجراء اية تجربه طبيه على أي فرد دون رضاه وموافقته ومنع الاكراه على السخره والعمل الالزامي .
بالاضافه الى ذلك فان العهد قد منع ابعاد الاجنبي المقيم بصفه قانونيه في اقليم دوله طرف في هذا العهد مالم تحتم دواعي الامن القومي خلاف ذلك ، كما منع تعريض اي شخص ، على نحو تعسفي للتدخل في خصوصياته حيث ان لكل انسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين وحرية التعبير والتماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين .
كما تطرق العهد الى الاسره كونها الوحده الجماعيه الطبيعيه والاساسيه في المجتمع وما يترتب على الاسره تجاه الاطفال خلال قيام الزواج ولدى انحلاله .
وقد نصت الماده 24 من العهد الخاصه بالاطفال على ما يلي :-
الماده 24
(( 1. يكون لكل ولد ، دون اي تمييز بسبب العرق او اللون او الجنس او اللغه او الدين او الاصل القومي او الاجتماعيه او الثروه او النسب ، حق على اسرته وعلى المجتمع وعلى الدوله في اتخاذ تدابير الحمايه التي يقتضيها كونه قاصرا .
2. يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به .
3. لكل طفل حق في اكتساب جنسيه .))
كما اشترط العهد ان تتعهد الدول بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل اعمالا للحقوق المعترف بها فيه ، وعن التقدم المحرز في التمتع المحرز في التمتع بهذه الحقوق وذلك خلال سنه من بدء نفاذه .
اعتمدت الجمعيه العامه للامم المتحده اتفاقيه مناهضه التعذيب وغيره من ضروب المعامله او العقوبه القاسيه او اللاانسانيه او المهينه وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها في القرار 39 /46 المؤرخ في 10 كانون الاول من عام 1984 علما ان تاريخ بدء نفاذها كان بتاريخ 26 حزيران من عام 1987 .
واكدت الدول التي انظمت الى الاتفاقية ان انضمامها جاء نتيجة اعترافها بالحقوق المتساويه لجميع اعضاء الاسره البشريه وانها تدرك ان هذه الحقوق تستمد من الكرامه المتاصله للانسان لذا فانها تؤكد انه لا يجوز لاي دوله ان تطرد شخص او تعيده او تسلمه الى دوله اخرى اذا توافرت لديها معلومات تدعوا الى الاعتقاد بانه سيتعرض الى التعذيب . وان تضمن كل دوله ان تكون جميع اعمال التعذيب جرائم وفقا للقانون الجنائي الخاص بها . وتم وضع ضوابط خاصه لتسليم المجرمين بين الدول وقد نصت الماده 8 فقره 2 من الاتفاقيه على ما يلي :-
(( اذا تسلمت دوله طرف طلبا للتسليم من دوله لاتربطها بها معاهده لتسليم المجرمين ، وكانت الدوله الاولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهده لتسليم المجرمين ، يجوز لهذه الدوله اعتبار هذه الاتفاقيه اساسا قانونيا للتسليم في ما يختص بمثل هذه الجرائم ويخضع التسليم للشروط الاخرى المنصوص عليها في قانون الدوله التي يقدم اليها طلب التسليم )) .
وطالبت الاتفاقيه الدول الاطراف ان تضمن قيام سلطاتها المختصه باجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت اسباب معقوله تدعوا الى الاعتقاد بان عملا من اعمال التعذيب قد ارتكب في اي اقليم خاضع لولايتها وان تضمن الحق لاي فرد يدعي بانه قد تعرض للتعذيب في ان يرفع شكوى الى السلطات المختصه يتم النظر فيها على وجه السرعه وبكل نزاهه . وان تتعهد الدول الاطراف بعدم الاستشهاد باية اقوال يثبت انه تم الادلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في اية اجراءات .
وطالبت الاتفاقيه الدول الاطراف بها ضمان ادراج التعليم والاعلام في ما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين سواء كانوا من المدنيين او العسكريين بالاضافه الى العاملين في ميدان الطب وكل من تكون له علاقه باحتجاز اي فرد . وان يتم ادراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي تم اصدارها في ما يختص بواجبات ووضائف مثل هؤلاء الاشخاض على ان تضمن كل دوله في نظامها القانوني انصاف من يتعرض لعمل من اعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل اعادة تاهيله على اكمل وجه ممكن .
ان كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية الانفة الذكر قد تم وضعها واعتمادها ايمانا بالحقوق الاساسية للانسان وكرامة الفرد كي تدفغ بالرقي الاجتماعي قدما ويرتفع مستوى الحياة في جو واسع من الحرية 0
ومن الجدير بالذكر ان كل مايتعلق في مراقبة حقوق الانسان هو خاضع لمتابعة من قبل منظمة متخصصة في هذا المجال الا وهي منظمة ( هيومان رايتس ووتش ) التي بدأت نشاطها في عام 1978 بانشاء قسم في اوروبا واسيا الوسطى الذي كان يعرف انذاك باسم منظمة هلسنكي لمراقبة حقوق الانسان . لكنها اليوم تضم اقساما تغطي افريقيا والامريكتيين واسيا والشرق الاوسط .
وقد عرف عن المنظمة انها سباقة في فضح انتهاكات حقوق الانسان بما تنشره من معلومات موثوق بها في اوانها . مما جعلها مصدرا اساسيا للمعنيين بحقوق الانسان . بالاضافة الى كونها تدافع عن حرية الفكر والتعبير واتباع الاجراءات الواجبة لاقامة العدل والمساواة من اجل بناء مجتمع مدني قوي .
ان حقوق الانسان طبيعية ومتأصلة فيه لايمكن ان تتبدل في اي زمان ومكان وان واجب كل مجتمع الحفاظ عليها والدفاع عنها من اجل ان تسود الحرية والمساواة بين الجميع .

Admin
Admin

عدد الرسائل : 40
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

https://khalidaljanabi.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى