خالد الجنابي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حقوق الانسان الفصل الاول خالد محمد الجنابي

اذهب الى الأسفل

حقوق الانسان  الفصل الاول   خالد محمد الجنابي Empty حقوق الانسان الفصل الاول خالد محمد الجنابي

مُساهمة  Admin الخميس نوفمبر 01, 2007 1:20 pm

حقوق الانسان في ظل المنظمات
والاتفاقيات والمواثيق الدوليـة
خالد محمد الجنابي

الفصل الاول

حقوق الانسان هي المعايير التي لا يمكن للناس ان يعيشوا بكرامه من دونها ، وهي اساس الحريه والعداله والمساواة .
ان احترام حقوق الانسان يتيح امكانية تنمية الفرد والمجتمع تنميه كامله حيث ان الاساس في ذلك هو احترام حياة الانسان و كرامته في كل الديانات والفلسفات .
ان حقوق الانسان متأصله في كل فرد وهي ليست هبه او موروث كذلك هي حق لجميع البشر بغض النظر عن العنصر او الجنس او الدين او الرأي السياسي او الاصل الوطني او الاجتماعي ولا يمكن انتزاعها او حرمان فرد منها وهي ايضاً غير قابله للتجزئه والتصرف لكونها ثابته ومتساويه للجميع.
تصنف حقوق الانسان الى ثلاث فئات وكالآتي :
1.الحقوق المدنيه والسياسيه : وهي مرتبطه بالحريات وتشمل الحقوق التاليه :-
أ -الحق في الحياة والحريه والامن.
ب-عدم التعرض للتعذيب.
ج-التحرر من العبوديه.
د -المشاركه السياسيه وحرية الرأي والتعبير .
2.الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه : وتشمل:-
أ –العمل.
ب-التعليم.
ج-المستوى اللائق للمعيشه.
د-المأكل والمشرب والرعايه الصحيه.
3.الحقوق البيئيه والثقافيه والتنمويه : وتشمل:-
أ –حق العيش في بيئه نظيفه ومصونه من التدمير.
ب-الحق في التنميه الثقافيه والسياسيه والاقتصاديه.
ان حقوق الانسان حظيت بأهتمام وطني واقليمي وعالمي وتمخض عن هذا الاهتمام بلورة وصياغة العديد من الاعلانات الوطنيه والاقليميه والعالميه وانبثاق الكثير من المنظمات الدوليه التي تعنى بحقوق الانسان ومن ابرز تلك المنظمات اللجنه الدوليه للصليب الاحمر التي انشأت بتاريخ 17 شباط من عام 1863 علما ان بدايات نشأتها تعود الى عام 1859 في ميدان سولفرينو بشمال ايطاليا عندما شن الفرنسييون والايطالييون معركة ضد النمساويين وحدثت بينهم مجابهه عنيفه اسفرت خلال بضع ساعات عن خسائر بلغت 40000 من القتلى والجرحى في تلك الفتره . وقد كانت في جنيف جمعيه للمنفعه العامه يرأسها المحامي غوستاف موانييه الذي اكد ((انه تاثر تاثرا شديدا )) عندما قرا كتاب عن معركة ((سولفرينو)) الذي صدر في عام 1963 وعلى اثر ذلك اجتمعت اللجنه في 17شباط 1963 وانبثقت عنها اللجنه الدوليه لاغاثة الجرحى التي صارت في ما بعد اللجنه الدوليه للصليب الاحمر وهي منظمه محايده مستقله على المستوى السياسي والديني والايدلوجي ، وتقوم بدور الوسيط المحايد في حالات النزاعات المسلحه وفقا لقواعد القانون الدولي الانساني الذي يتضمن قواعد متعدده تمنح الحمايه لاشخاص معينين وممتلكات معينه بسبب احتياجاتهم الخاصه ونقاط ضعفهم في اوقات النزاع المسلح ، فتعمل اللجنه الدوليه على نشر الحمايه والمساعده للضحايا من اسرى الحرب والمعتقلين المدنيين ، وقد سعت اللجنه الى وضع قوانين تحكم النزاعات المسلحه لضمان حمايه افضل للاشخاص الذين لا يشتركون في الاعمال العدائيه او توقفوا عن المشاركه فيها ، وافراد الخدمات الطبيه والدينيه ، والعاملون في عمليات الاغاثه وموضفوا منظمات الدفاع المدني ووسطاء العمل الانساني والاشخاص المحميون في عرف القانون الدولي الانساني الذين تنطبق عليهم قواعد الحمايه التي نصت عليها معاهده انسانيه بعينها وبالتالي يتمتعون بحقوق معينه عند الوقوف تحت سلطة الاعداء . ويشمل مفهوم الاشخاص المشمولين بالحمايه المستفيدين من القوانين الانسانيه في وقت الحرب سواء كانت قوانين تفرضها المعاهدات اوكانت قوانين عرفيه . بالاضافه الى الاعيان المحميه ، في حالة النزاعات المسلحه ، مثل الممتلكات الثقافيه وجميع الاعيان المدنيه الاخرى اضافه الى المنشآت الطبيه العسكريه وسيارات الاسعاف 0
وقد تم التاكيد على حماية الاعيان ضمن اتفاقية لاهاي لعام 1954 بالاضافه الى ان البروتوكول الاضافي الثاني الى اتفاقيات جنيف الاربعه الصادر في 8 حزيران 1977 قد تضمن ثلاثة مواد بهذا الخصوص وكالاتي :
الماده 14 نصت :
((يحظر تجويع المدنيين كاسلوب من اساليب القتال ، ومن ثم يحظر ، توصلا لذلك ،مهاجمة او تدمير او نقل او تعطيل الاعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ومثالها المواد الغذائيه والمناطق الزراعيه التي تنتجها والمحاصيل والماشيه ومرافق مياه الشرب وشبكاتها واشغال الري )).
الماده 15 نصت
((لا تكون الاشغال الهندسيه او المنشآت التي تحوي قوى خطره ، الا وهي السدود والجسور والمحطات النوويه لتوليد الطاقه الكهربائيه محلا للهجوم حتى ولو كانت اهدافا عسكريه ، اذا كان من شأن هذا الهجوم ان يتسبب في انطلاق قوى خطره ترتب خسائر فادحه بين السكان المدنيين ))
الماده 16 نصت
((يحظر ارتكاب اية اعمال عدائيه موجهه ضد الاهداف التاريخيه ، او الاعمال الفنيه واماكن العباده التي تشكل التراث الثقافي او الروحي للشعوب ، واستخدامها في دعم المجهود الحربي ، وذلك دون الاخلال باحكام اتفاقية لاهاي بحماية الاعيان الثقافيه في حالة النزاع المسلح والمعقوده في 14 ايار من عام 1954 )).
ويشمل الجهاز الاعلى للجنه الدوليه للصليب الاحمر في جمع من المواطنين السويسريين ولا يزيد عددهم عن 25 عضو ويتم انتخابهم بالافضليه ومدة رئاسة اللجنه الدوليه اربع سنوات قابله للتجديد ، ويتم تسيير شؤون العمليات والشؤون الاداريه للجنه بواسطة مقرها الرئيسي في جنيف وبعثاتها الموزعه في مناطق النزاع ، وتم الابقاء على شعار اللجنه بموجب الماده 38 من الفصل السابع من اتفاقية جنيف الاولى عام 1949 والتي نصت (( من قبيل التقدير لسويسرا ، يحتفظ بالشعار المكون من الصليب الاحمر على ارضيَه بيضاء ، وهو مقلوب العلم الاتحادي ، كشاره وعلامه مميزه للخدمات الطبيه في القوانين المسلحه.
ومع ذلك ، فانه في حالة البلدان التي تستخدم بالفعل ، بدلا من الصليب الاحمر ، الهلال الاحمر او الاسد والشمس الاحمرين على ارضيَه بيضاء كشاره مميزه ، يعترف بهاتين الشارتين ايضا في مفهوم هذه الاتفاقيه)). اما بخصوص تمويل اللجنه ، فهناك عدة مصادر لتمويلها وهي :
1. مساهمة الدول الاطراف في اتفاقية جنيف .
2. مساهمة الجمعيات الوطنيه للصليب الاحمر والهلال الاحمر .
3. مساهمات خاصه .
4. ايرادات ماليه مختلفه منها اموال الصناديق والتبرعات بالاضافه الى ميزانية المقر الرئيسي ، التي تقتصر على تمويل ما هو ضروري فقط ويقوم الاتحاد السويسري بتمويل نصفها تقريبا . وتمارس اللجنه عملها في الحالات التاليه :
1. النزاعات المسلحه الدوليه .
2. النزاعات المسلحه غير الدوليه .
3. الاضطرابات الداخليه .
ترمي اللجنه من خلال عملها الى حماية ومساعدة الضحايا ويكون ذلك نوعا من التحدي عند القبام فيما يلي :
1. زيارة الاشخاص الذين حرموا من حريتهم ( اسرى الحرب والمحتجزين المدنيين والمعتقلين لاسباب امنيه) ، كذلك تقوم بزيارة مراكز الاعتقال ( السجون والمعسكرات ) لكي تتاكد من ظروف الاعتقال من الناحيه الماديه والنفسيه .
2. اغاثة الضحايا بمنحهم مساعده طبيه ، كتقديـم العلاج الطبي وانشــاء المستشفيـات ومراكز التاهيل .
كما تتدخل اللجنه وبواسطة الوكالات المركزيه للبحث عن المفقودين ، وتتلخص هذه المهمه في ما يلي :
1. البحث عن الاشخاص الذين انقطعت اخبارهم عن اهلهم او الذين يتم الابلاغ عن فقدانهم .
2. نقل المراسلات العائليه عندما تكون وسائل الاتصالات العاديه مقطوعه .
3. تنظيم جمع شمل العائلات واعادة الاشخاص الى اوطانهم .
4. زيارة المعتقلين المدنبين والعسكريين داخل المعسكرات والسجون و المستشفيات في بلدان عديده على اثر النزاعات المسلحه او الاضطرابات الداخليه .
5. جمع شمل العائلات التي كانت قد انفصلت بسبب الحرب .
6. اغاثة المقعدين بسبب الحرب في مختلف مناطق العالم .
اما في ما يتعلق بالاساس القانوني لعمل اللجنه الدوليه للصليب الاحمر اثناء اي نزاع مسلح غير دولي ، او اثناء الاضطرابات الداخليه رأت اللجنه انه يمكن لها الاسهام في حل المشاكل بفضل حيادها واستقلالها .
وتمثل الماده 3 فقره 2 المشتركه بين اتفاقيات جنيف الاربعه لعام 1949 الاساس القانوني لتدخل اللجنه الدوليه للصليب الاحمر حيث نصت الماده اعلاه على ما يلي :
((يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم ، ويجوز لهيئه انسانيه غير متحيزه كاللجنه الدوليه للصليب الاحمر ان تعرض خدماتها على اطراف النزاع ، وعلى اطراف النزاع ان تعمل فوق ذلك ، عن طريق اتفاقيات خاصه ، على تنفيذ كل الاحكام الاخرى من هذه الاتفاقيه او بعضها ، وليس في تطبيق الاحكام المتقدمه ما يؤثر على الوضع القانوني لاطراف النزاع )) .
ولا تلزم هذه الماده الدول بقبول الخدمات التي تعرضها عليها اللجنه الدوليه ، وانما يتعين عليها على الاقل ان تبحثها بحسن نيَه ، وان ترد عليها ، ولا يجوز لها ان تعتبر هذا العرض تدخل في شؤونها الداخليه وفي حالة نشوب نزاع مسلح غير دولي على اللجنه الدوليه ان تسهر على احترام الاطراف لاحكام الماده 2 المشتركه بين اتفاقيات جنيف الاربعه لعام 1949 والتي نصت على ما يلي :
((علاوه على الاحكام التي تسري في وقت السلم ، تنطبق هذه الاتفاقيه في حالة الحرب المعلنه او اي اشتباك مسلح ينشب بين طرفين او اكثر من الاطراف الساميه المتعاقده ، حتى لو لم يعترف احدها بحالة الحرب . تنطبق الاتفاقيه ايضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي او الكلي لاقليم احد الاطراف الساميه المتعاقده ، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومه مسلحه ، واذا لم تكن احدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقيه ، فان دول النزاع الاطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمه بها في علاقاتها المتبادله ، كما انها تلتزم بالاتفاقيه ازاء الدول المذكوره اذا قبلت هذه الاخيره احكام الاتفاقيه و طبقتها ))
تقوم اللجنه الدوليه للصليب الاحمر بالمحافظه على مبادئ الصليب الاحمر والهلال الاحمر الدائمه السبعه وهي :
1. مبدأ الانسانيه .
2. مبدأ عدم التحييز .
3.مبدأ الحياد .
4. مبدأ الاستقلال .
5. مبدأ الطوعيه .
6. مبدأ الوحده .
7. مبدأ العالميه .

Admin
Admin

عدد الرسائل : 40
تاريخ التسجيل : 30/10/2007

https://khalidaljanabi.rigala.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى